العلامة المجلسي
317
بحار الأنوار
مرة واحدة من غير علة ( 1 ) . 13 - بصائر الدرجات : السندي بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ قال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ( 2 ) . 14 - رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان مثله ( 3 ) . 15 - عدة الداعي : قال النبي صلى الله عليه وآله : شهادة الذي يسأل في كفه ترد ( 4 ) . 16 - فقه الرضا ( ع ) : أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا متهم ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المربي ، ويجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، ويجوز شهادة الوالد على ولده ، ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ( 5 ) . 17 - ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة ( 6 ) . 18 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود ( 7 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 71 . ( 2 ) بصائر الدرجات ص 3 . ( 3 ) رجال الكشي ص 183 طبع النجف . ( 4 ) عدة الداعي ص 70 . ( 5 ) فقه الرضا ص 35 . ( 6 ) فقه الرضا ص 41 . ( 7 ) فقه الرضا ص 41 .